الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥-
255
مسألة:
*
قلت: فمن ذهب الى لحم السباع جائز أكله؟
هل تقول انه يقطع الصلاة؟
قال: هذا يختلف فيه
فمن قال ان لحم السبع لعله غير طاهر ومسه نجس وسوره فانه
يقطع الصلاة
وأما من ذهب الى السباع طاهرة وسؤرها وأكل لحومها فلا
يقطع الصلاة
مسألة:
قال والصبي اذا راق البول ومر بين يدى المصلى لم يقطع عليه
وكذلك البالغ والله أعلم.
ارجع الى كتاب بيان الشرع
مسألة:
عرفت ان النار اذا كانت موقودة فان صلى اليها فأحب ان
يعيد الصلاة
وان كان جمرا أو سراجا فلا بأس.
مسألة:
وما تقول فيمن كان يصلى على مكان رفعه ثلاثة فخطف في
قبلته من يقطع الصلاة
١٬٢١٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.