جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥

-

255

مسألة:

*

قلت: فمن ذهب الى لحم السباع جائز أكله؟

هل تقول انه يقطع الصلاة؟

قال: هذا يختلف فيه

فمن قال ان لحم السبع لعله غير طاهر ومسه نجس وسوره فانه

يقطع الصلاة

وأما من ذهب الى السباع طاهرة وسؤرها وأكل لحومها فلا

يقطع الصلاة

مسألة:

قال والصبي اذا راق البول ومر بين يدى المصلى لم يقطع عليه

وكذلك البالغ والله أعلم.

ارجع الى كتاب بيان الشرع

مسألة:

عرفت ان النار اذا كانت موقودة فان صلى اليها فأحب ان

يعيد الصلاة

وان كان جمرا أو سراجا فلا بأس.

مسألة:

وما تقول فيمن كان يصلى على مكان رفعه ثلاثة فخطف في

قبلته من يقطع الصلاة