الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤- 254
-
الا ما كان من ذلك بين يدى المصلى وبين مسجده أو مسته أو شيئا من ثيابه اذا كان في حال المصلى في ركوعه وسجوده فان ذلك يقطع
الصلاة
معهم
مسألة:
من الزيادة المضافة:
قيل: من أى علة قطع الصنم الصلاة.
قال: الأنه يعبد من دون
الله
مسألة:
ولا يقطع الصلاة شيء من الأنعام الا ان يمر بين يدى المصلى
وبين سجوده.
ان في ذلك اختلافا فمنهم من قال: لا يفسد الصلاة الا ان يكون فيها شيء من النجاسة على ظهرها ثم مرت بين يدى المصلى قطعت عليه
النجاسة
مسألة:
من كتاب الأشياخ:
قلت: لم كان السبع يقطع الصلاة؟
قال: كذلك عند أصحابنا لأن السبع نجس محرم لحمه وسوره فكان عندهم يقطع الصلاة كالنجاسة والله أعلم.
١٬٢١٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.