جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤

- 254

-

الا ما كان من ذلك بين يدى المصلى وبين مسجده أو مسته أو شيئا من ثيابه اذا كان في حال المصلى في ركوعه وسجوده فان ذلك يقطع

الصلاة

معهم

مسألة:

من الزيادة المضافة:

قيل: من أى علة قطع الصنم الصلاة.

قال: الأنه يعبد من دون

الله

مسألة:

ولا يقطع الصلاة شيء من الأنعام الا ان يمر بين يدى المصلى

وبين سجوده.

ان في ذلك اختلافا فمنهم من قال: لا يفسد الصلاة الا ان يكون فيها شيء من النجاسة على ظهرها ثم مرت بين يدى المصلى قطعت عليه

النجاسة

مسألة:

من كتاب الأشياخ:

قلت: لم كان السبع يقطع الصلاة؟

قال: كذلك عند أصحابنا لأن السبع نجس محرم لحمه وسوره فكان عندهم يقطع الصلاة كالنجاسة والله أعلم.