الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧-
257 -
فالذي يراه بمنزلة السباع فلا يبعد ان يلزمه اعادة الصلاة والله
أعلم.
مسالة:
تحتك
ومن غيره قلت وكذلك الشاة يجئ الى الرجل وهو في الصلاة
من حيث يسجد وكذلك الشاة يعزلها الرجل عن
قدامه به وتقوم موضع سجوده ويمضى في صلاته.
وكذلك غيرها من الدواب الا ما يقطع من السباع مثل الكلب فان ذلك اذا مسه وهو في الصلاة أو وقف فى موضع سجوده فسدت صلاته وقد قيل ان المصلى يدفع عن نفسه بما قدر من غير علاج.
* مسألة:
روح
عن الحسن بن أحمد: وذكرت فيما جاز بين المصلى وسجوده من ذى مثل الضفدع والخنفساء واللسنور وأشباه ذلك اختلاف:
منهم: من يقطع على المصلى صلاته ذلك كله وبمرور
ومنهم من قال: كلما كان ميتته نجسه هو الذي يقطع وما سوى ذلك لا يقطع
ومنهم من قال: لا يقطع من هذا كله شيء.
مسالة:
وعن المصلى اذا كان في قبلته دابة مقبلة اليه انه لا يحفظ انه ينقض
الصلاة وانما ذلك من بنى آدم.
(م 17 - جامع الجواهر جـ 4)