الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨258
-
ورفع أبو حمزة المختار بن عيسى عنه انه ينقض على المصلى اذا كانت
في قبلته الدابة والله أعلم.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة:
أحسب عن أبي سعيد رضيه الله: ومن قال لم حكمت على من مر بين يديه الحائض والمشرك والأقلف والجنب وهو يصلي يقطع صلاته
فجوابه معنا ان ذلك مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (اذا مضى الحائض والجنب وأحسب انه قال الكلب أيضا يمر بين يدى المصلى فسدت صلاته» •
وعلى ذلك أجمع عامة فقهاء أصحابنا.
ولا يلتفت الى خلاف من خالفنا من المبتدعين لأن أولئك قد بان خلافهم فأحرى أن يخالفونا فيما لم يأت فيه قرآن مبين ولا اجماع
منا ومنهم
وليس مخالفتهم مخالفة للمسلمين لأنه لا قول لهم ولا رأى على المسلمين فاذا اجتمع علماء المسلمين كان ذلك حجة على جميع من
خالفهم
ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه قال «المسلمون يد على من سواهم» فليس لسواهم عليهم حجة اذا وقع الاجماع منهم وانما الاختلاف فيما يجوز فيه الاختلاف من علماء المسلمين على من غيرهم من المبتدعين