جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦١

261

-

وبينها اقل من ثلاثة أذرع فصلاته تامة ما لم يكن بينه وبين سجوده أو تمس ثوبه

ولكن اذا كانت هذه العذرة وهى رطبة بين يدى المصلى بينه وبينها أقل من ثلاثة أشبار وفى ثلاث نسخه ثلاثة أذرع وهو يصلى وحده

فسدت صلاته

وان كان بينه وبينها ثلاثة أذرع لم تفسد عليه صلاته ويعرض

بوجهه عنها

وفي نسخة: الا ان يستقبلها بوجهه وهو قول ابن المسبح

مسالة:

قال أبو عبد الله فى الصبى اذا وطئ امرأة بالغا ومر بين يدى

المصلى وليس بينهما سترة

قال: انه لا ينقض صلاته عليه

ولكن الصبية اذا وطئها الرجل وقد قذف النطفة في رحمها أو لم

يقذف فاذا مرت بين يدى المصلى قبل أن تغتسل قطعت عليه صلاته.