جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠

-

2600

وقال أبو زياد: بلغنى عن الربيع بن حبيب قال لا يقطع صلاة المصلي شيء من فعل غيره وانما يقطعها عليه فجوره منها

* مسالة:

من حول محمد بن احمد السعالى: وأما السنور فلا يقطع على المصلى صلاته اذا مر في قبلته وبين قبلته وبينه والله اعلم.

* مسالة:

ولا ينقض على المصلى اذا مر بين يديه شيء مما ذكرت من الدواب محاة أو عنكبوت ولا سقاط ولا غسلان الا الحية.

فقد قيل: انها تقطع الصلاة اذا مرت دون خمسة عشر ذراعا وأما الدواب التي وصفناها لك فلا تقطع مرت قدامه أو بينه وبين سجوده والله أعلم، انقضت الزيادة المضافة

مسألة:

وعن المرأة يجئ ولدها فيتعلق بها ويبكي ويقعد في حجرها

ويقعد قدامها من حيث تسجد.

كيف تصنع؟

فان هذه تصلى وتعزل ولدها من موضع سجودها وتمضى في

صلاتها وصلاتها تامة

مسألة:

من جامع محمد بن جعفر:

واذا كان بين يدى رجل من الصف المقدم عذرة رطبة أو يابسة بينه