الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٤-
124 -
-
فان وطيء أحد مزقه فى الطريق ولم ينظره حين مزق وانما وجده في الطريق لم أره نجسا والله أعلم.
وقال بعض المسلمين: لا يفسد شيء من عرق الدواب الا ما مسه
البول.
وبهذا القول نأخذ
وقد قال بعض الحراسانيين أن روث البقرة الأنثى يفسد بحسب أنهم
يريدون أنه يجرى على موضع البول.
ولا أعلمه مجتمعا عليه والله أعلم.
وأما الأبوال من جميع الدواب فهو نجس.
ولم ير المسلمون بأسا بسور السنور
ولا يؤكل لحمه.
وكذلك الثعلب وأقول الأرنب والصرت بمنزلة الثعلب لا بأس بأكل
لحمه.
وما حل أكل لحمه لا يفسد سوره.
الا أن يكون رآه أكل نجاسة ثم مس الماء قبل أن يأكل شيئا أو
يغيب منه.
وأما الكلب فانه نجس مكروه لحمه.
والذئب والأرنب مكروه لحمهما
١٢٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.