الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٥-
125
-
وأما النجاسة منها فالله أعلم.
والطير الذي يؤكل لحمه لا يفسد مزقه.
الا أن الحقم الأهلى قد اختلف فيه.
فمنهم من قال: يفسد
ومنهم من قال: لا يفسد
والرخم والغربان والتنور مفسد مزقه ولحمه مكروه.
وأما بعر الختار فالله أعلم.
قال: السنور والكلب والضبع وجميع الغشات يفسد.
وأما الفار وبعره لا يفسده
وقال: واذا ماتت الضفدع في الماء لم تنجسه.
وأما اذا ماتت فى غير الماء كانت تجسة.
واذا جاءت من عند الماء لم يفسد بولها.
فاذا جاءت من البر كان بولها مفسد.
وقال ذلك محمد بن محبوب •
وقال غيره: تنجسه •
ويقول محمد بن محبوب: نأخذه.
والخناز اذا مات فى الربس أو السمن أو أشباه هذا فسد الا أن يكون الربس جامدا فانه يؤخذ ما مس منه ويطرح •
١٢٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.