الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦286
-
مسألة:
ومنه وقال أبو عبد الله رحمه الله: من عض بأسنانه على شفتيه من خارجهما متعمدا وهو في الصلاة لم تنتقض صلاته.
وعن رجل كان يصلى وكان واقفا ينتظر الامام في شيء من الحدود ولا يقرأ شيئا فانصت الى شيء من غير أمر الصلاة.
هل
تتم صلاته؟
قال: معى
انه قد قيل ان ينفي الاستماع والاصغاء الى استماع
الشيء من غير أمر الصلاة تفسد صلاته
وقيل: حتى يشتغل عن صلاته فيما عندي.
نسخة فيما معى: ولا فرق معي في الاستماع فى أى الحالات ما
كان في أمر الصلاة
•
ويعجبنى ان يكون استماعه الى شيء من المعاصي أو الهوا وما لا معنى له من استماعه لدرك شيء من الثواب ولا دفع من المضار عنه أو عن من يلزمه أو فى ما يلزمه القيام به ان يكون بنفس الاستماع في مثل هذا أحب أن تفسد صلاته.
واذا كان استماعه لشيء يرجو منه درك فضل؟
يعجبنى: ان لا تفسد صلاته الا أن يشتغل عن صلاته وعن
حفظها
قلت له: فهذا كان خلف الامام أو وحده أكله سواء.
قال: هكذا عندى.