الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥285
وقال من قال: حتى يغمض في الصلاة كلها
وقال من قال: ولو غمض فيها كلها غلا تفسد صلاته
ويخرج هذا على معنى العبث
وقال من
قال: على العمد والخطأ
•
:
وقال من قال: على العمد وليس فى الخطأ أو يشبك أصابعه أو ينظر في السماء الا ان ينظر منها الى امام وجهه وأرجو الا يكون عليه في
ذلك نقض
وأما أن رفع رأسه حتى نظر الى السماء من فوق رأسه فأخاف
عليه النقض
ومن غيره: وقد قيل ذلك.
1
وبعض لا يرى عليه نقضا ولو تعمد والقول الأول أحب الى.
مسألة:
ومن غيره قال: كل هذا فيه اختلاف:
وقال من قال: ينقض ذلك على العمد ولا ينقض على النسيان
وقال من قال: لا ينقض على العمد ولا ينقض على النسيان لأن
هذا كله من العبث والعبث هكذا قيل فيه.
مسألة:
والمرأة اذا أرضعت ولدها وهى تصلى فلا بأس اذا لم يكن
فيه قذر
١٬٢٤٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.