جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

-

2890

*

مسألة:

ومن الكتاب:

وأما ان اعترضت المصلى فى صلاته حية أو عقرب قتلها اذا خافها

في قول أصحابنا

وليس في الخبر اجازة قتلها في الصلاة مع الخوف والله اعلم.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم» اقتلوا الأسودين في الصلاة

الحية والعقرب».

واختلف أصحابنا في صلاته اذا قتلهما

قال بعضهم ببني على صلاته

وقال آخرون: يبتدئ والأول انظر

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى وعن يمينه رجل يصلى بصلاته ودخل معهما جابر بن عبد الله الأنصاري فقام على

شمال النبي صلى الله عليه وسلم فأدار هما خلفه وهو في الصلاة

وقد اتفق الجميع على جواز المعمل القليل في الصلاة.

•

واكره العمل فى الصلاة وان قل لغير الصلاة لأنها عبادة لله تعبد بهافلا يشتغل المصلى بغيرها.

قال الله جل ذكره) فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

ولا يشرك بعباده ربه أحدا).

(م 19

-

جامع الجواهر جـ 4)