الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩١-
2910
-
واذا قهقه ضحكا فسد وضوءه وانتقضت صلاته.
وقد جاء ما يشبه معاني هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يضاف اليه ويروى عنه ان الضحك خارج من معانى الصلاة
ومنه روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب
قال أبو سعيد: معى انه يخرج ما حكى من معاني الاجازة والرواية في قتل الحية والعقرب في الصلاة
ويخرج ذلك في معانى قول أصحابنا اذا جمعنا به عندى ان المعنى اذا خافهما على نفسه في صلاته فلا يعترض ذلك فى غير خيفة على نفسه ضرورة في الصلاة.
ومعى: انه يخرج فى معانى قولهم أن فعل ذلك اختلاف في صلاته
ففي بعض القول: انه يبتدئ صلاته
وفى بعض القول: أنه يبنى عليها.
ولعل أكثر القول انه يبنى عليها في قتل الحية والعقرب
ومنه رخص في عدد الآي في الصلاة قوم.
قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه لا بأس بحفظ قراءته ما لم يكن ذلك يشغله عن حفظ صلاته أو شيء منها
ولا يجوز ذلك عندى بالعقد في معنى قولهم وانما يجوز في الحفظ
بالاعتقاد
ومنه قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون».