الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣293
ويؤمر بالاقبال عليها ووضع النظر فيها موضع السجود فما دونه
من حياله
وكذلك اقصار النظر عما فوق ذلك فيما زايله عن يمين أبو شماله
وأما الالتفات فمعى انه فى أكثر قولهم انه لا يبلغ بالمصلى الى. نقض صلاته ما لم يدبر بالقبلة أو يخرج منه ذلك على معنى العمل لا على معنى العبث
فاذا ثبت في معنى العمل صار نفسه اليه وقام مقامه.
غمعي: انه يخرج في معاني قولهم ان ذلك يفسد
واما اذا كان على معنى العبث فيخرج فيه معنى الاختلاف من. قولهم في اعادة الصلاة
وأما اذا أدبر بالقبلة فمعى انه يخرج في معاني الاتفاق من
قولهم ان عليه الاعادة واستقبال صلاته
وعندى انه ان فعل ذلك خطأ أو عمدا فسواء وعليه الاعادة
وكذلك اذا خرج على معنى العمل خطأ أو عمدا فشبه ذلك عندى
ان عليه الاعادة.
مسألة:
من جامع ابن جعفر:
ويكره الالتفات في الصلاة ولا نبصر نقضل عليه حتى ينظر في التفاته
ما خلف ظهره
١٬٢٥٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.