جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣

293

ويؤمر بالاقبال عليها ووضع النظر فيها موضع السجود فما دونه

من حياله

وكذلك اقصار النظر عما فوق ذلك فيما زايله عن يمين أبو شماله

وأما الالتفات فمعى انه فى أكثر قولهم انه لا يبلغ بالمصلى الى. نقض صلاته ما لم يدبر بالقبلة أو يخرج منه ذلك على معنى العمل لا على معنى العبث

فاذا ثبت في معنى العمل صار نفسه اليه وقام مقامه.

غمعي: انه يخرج في معاني قولهم ان ذلك يفسد

واما اذا كان على معنى العبث فيخرج فيه معنى الاختلاف من. قولهم في اعادة الصلاة

وأما اذا أدبر بالقبلة فمعى انه يخرج في معاني الاتفاق من

قولهم ان عليه الاعادة واستقبال صلاته

وعندى انه ان فعل ذلك خطأ أو عمدا فسواء وعليه الاعادة

وكذلك اذا خرج على معنى العمل خطأ أو عمدا فشبه ذلك عندى

ان عليه الاعادة.

مسألة:

من جامع ابن جعفر:

ويكره الالتفات في الصلاة ولا نبصر نقضل عليه حتى ينظر في التفاته

ما خلف ظهره