الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤-
294
-
وأما أن بصر عن يمينه أو عن شماله أو أمامه حتى يبصر ويستبين ما كان تحته فلا نقض عليه ما لم يشتغل بذلك عن صلاته
ومنه: وكذلك أرجو ان كان بين يديه كتاب واستبان منه شيئا
مما فيه بلا ان يشغله عن صلاته
ويوجد أيضا عن أبي عبد الله رحمه الله: فيمن نظر كتابا فاستبان في
صلاته ان عليه النقض
قال أبو عبد
* مسألة:
الله اذا نظر أحرفه انتقضت صلاته.
وعن الذى يصلى في مسجد فيه نقش فينظر متعمدا.
هل
يعيد الصلاة؟
وان كان ذاكرا حسابا فى الصلاة فجعل يحسبه في الصلاة في نفسه
فعليه الاعادة لصلاته
وان كان لا يتعمد لذلك فجعل الشيطان لعنه الله يعرض له ذلك وهو كاره لذلك؟
فلا أرى عليه بأسا ورغما للشيطان
وانما قيل تفسد صلاة الذى ينظر في صلاته الى كتاب حتى يقرأه
ويعرفه فان ذلك يفسد صلاته.
مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: ومعى انه قد قيل ان أربع خصال من الشيطان لعنه الله في الصلاة التثاؤب والنعاس والكسل والتمطى ان يكن في مواطن الطاعة الا ما شاء الله.