جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨

-

2980

ومن غير الكتاب: وسألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب: عمن نفخ في الصلاة لمعنى أو لغير معنى الصلاة.

هل تجوز صلاته؟

قال: صلاته فاسدة.

قلت: لم فسدت وانما هو ينفخ لمعنى الصلاة أو لغير معنى

الصلاة أو لغير معنى لها.

قال: النفخ بقول الله تبارك وتعالى (ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما).

وقال: هو كلام.

مسالة:

ومن كتاب الضياء:

ومن كان يصلى فريضة فلما بلغ الى محمدا عبده ورسوله نسي

فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى

قال: بعض يبتدئ الصلاة

وقال أبو الحوارى: تتم صلاته ولا يضره دعاؤه اذا كان ناسيا

والكلام لا يجوز في الصلاة.

مسالة:

قلت فان ذكر المصلى النار فاستجار منها في صلاته

قال: أن تحرك بذلك لسانه فسدت صلاته.