الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨-
2980
ومن غير الكتاب: وسألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب: عمن نفخ في الصلاة لمعنى أو لغير معنى الصلاة.
هل تجوز صلاته؟
قال: صلاته فاسدة.
قلت: لم فسدت وانما هو ينفخ لمعنى الصلاة أو لغير معنى
الصلاة أو لغير معنى لها.
قال: النفخ بقول الله تبارك وتعالى (ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما).
وقال: هو كلام.
مسالة:
ومن كتاب الضياء:
ومن كان يصلى فريضة فلما بلغ الى محمدا عبده ورسوله نسي
فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى
قال: بعض يبتدئ الصلاة
وقال أبو الحوارى: تتم صلاته ولا يضره دعاؤه اذا كان ناسيا
والكلام لا يجوز في الصلاة.
مسالة:
قلت فان ذكر المصلى النار فاستجار منها في صلاته
قال: أن تحرك بذلك لسانه فسدت صلاته.
١٬٢٥٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.