الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧-
297 -
فيمن يكلم أو يسلم أو ضحك
من كتاب الأشراف:
أجمع أهل العلم ان من تكلم في صلاته عامدا
لا وهو
يريد اصلاح
شيء من أمرها ان صلاته فاسدة.
قال أبو سعيد: يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا ان الكلام كله لغير ما يقال فى الصلاة فى حدودها مفسد للصلاة على كل حال لمعنى الصلاة أو لغير معنى الصلاة اذا تعمد لذلك.
ويخرج في معانى قولهم عندى انه اذا سها الامام بشيء مما يخالف فيه أمر الصلاة ان من خلفه يسبح له في أي حال كان.
وأجاز بعضهم التسبيح في هذا الموضع للامام.
•
وامعى: ان بعضا لا يجيز له ذلك ويجهر له بما فيه مما يقال في الصلاة البدله على سهوه فى تكبير أو قراءة أو غير ذلك من
ومعى
الصلاة
: انه قد قيل عن بعضهم انه وان تكلم بشيء من ذكر الله مثل قوله الحمد الله وسبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر انه لا بأس بذلك على التعمد بمعنى الذكر
وقال من قال: لا يجوز ذلك الا لمعنى ما يذكر به الامام وما
أشبهة
من جامع أبي محمد:
التسليم على غير العمد لا يقطع الصلاة باجماع الأمة