جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

-

126

ولا بأس بأكل الباقي.

والذباب لا ينجس ما وقع فيه.

وكذلك الذباب لا يفسد ودم البعوض لا يفسد.

قالوا: كل دم مجلب لا يفسد

والحية سؤرها نجس

وكذلك اذا ماتت فى ماء غير جارى ولا يكون أربعين قلة فانه ينجسه

وأما العرب الدنى فانه لا يفسد الماء ولا ينجسه اذا ماتا فيه وكذلك كل دابة ليس فيها دم فانها لا تنجس ما ماتت فيه. وقال: والطرح لا بأس بأكله ولا يفسد بوله

وأما القملة فان دمها نجس.

وما خرج منها من رطوبة فهو نجس •

وأما الصوب الذى لا دم فيه فلا أراه نجسا

وقال: والدجاج لا يفسد سؤره الا أن ترى بمنقاره نجاسة

وبعر الخناز لا حفظ فيه شيئا

وقد حدثنا الوضاح بن عقبة عن عبد عن عبد الله بن النصر الخراساني أنه

قال: ان قوما طبخوا أرزا فوجدوا فيه بعر فار فرفعوا ذلك الى نصر بن سليمان فلم ير به بأسا.