الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣-
303
-
فصل
في التنحنح والطحار والأنين والتأوه في الصلاة
وعن رجل كان يصلى فوجد فى حلقه شيئا مثل النخاعة أو غيرها وهو في موضع الشر فتنحنح على العمد ولو ترك ذلك لم يشغله عن
الصلاة.
هل له ذلك؟
فمعيى: ان له ذلك لمعنى قراءته فى الصلاة كما له في الجهر لأن
ذلك ليس بعبث ولا لغير معنى
مسالة:
ورجل شبك حلقه
وهو
في الصلاة صلاة يجهر فيها القراءة وقد كان
يبين القراءة ويقدر على الجهر غير انه لا يفصح كما لم يكن ذلك في
حلقه.
هل له ان يتنحنح ولا تفسد صلاته اذا كان اماما أم لا؟
قال: معنى انه هل لمعنى صلاح القراءة فلا بأس فيما بين انه
تنحنح لقراءة الصلاة صوت.
مسالة:
سئل أبو سعيد أكرمه الله عن المصلى اذا خر للسجود وكبر لغير
عمد منة
هل تفسد صلاته؟
١٬٢٦٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.