جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٤

304 -

-

قال

معي ان بعض الفقهاء ترك أمامة من كان يفعل هذا ولم يصل خلفه وأرجو انه ترك ذلك الا أن هذا يخرج عندى على معنى العبث من المصلى لا على معنى العمل

فمعى انه يختلف فى العبث عن الخطأ والنسيان والعمد ما لم

يحصل عملا

قال غيره: نعم قد اختلف فى العبث.

فقال

من قال: انه يفسد الصلاة على العمد والخطأ والنسيان

وقال من قال: لا تفسد على العمد ولا الخطأ والنسيان. وقال من قال: انه يفسد على العمد ولا تفسد على الخطأ والنسيان.

مسالة:

ومن غيره قلت له: فان تنحنح لغير المعنى أو حك رأسه لغير معنى أيكون هذا من العبث؟

قال: نعم هو من العبث والتشنج أشد واخاف ان يكون عملا

مسألة:

وعن الذى يتنحنح في صلاته من غير علة أو من تغيير في حلقه أو

المغير تغيير؟

نعم هو من العبث وانما تنحنح هكذا

قلت: هل عليه نقض صلاته أم لا؟

فاذا تنحنح لشيء في حلقه لمصالح صلاته فلا بأس.

وان كان لمعنى تدل على غيره بذلك التنحنح فذلك يفسد صلاته