الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥3050
-
وان تنحنح لغير معنى ولا عبث في الصلاة ولا شيء يدل عليه فذلك
مکروه ولا نقض عليه
* مسألة:
ذلك
وأما ان تنحنح المصلى لشيء عرض له في حلقه فلا شيء عليه في
وان تنحنح يريد بذلك كلاما أو أحدا فسدت صلاته وسواء
يسمع
كان ذلك متعمدا أو ناسيا في الوجهين جميعا.
* مسألة:
وقيل ان تنحنح اذا تعايا أو تنحنح لغير ذلك فسدت صلاته و انتقضت
صلاته
وان لم يرد بذلك شيئا من ذلك فلا بأس.
من كتاب الضياء:
ومن تنحنح لنخاعة في حلقه فلا فساد عليه.
* مسالة:
وعمن تنحنح يريد حاجة
قال: من تنحنح لعله يريد بذلك كلاما أو حاجة انتقضت صلاته
و ان كان لم يرد بذلك شيئا من ذلك فلا بأس.
(م 20 - جامع الجواهر جـ 4)
١٬٢٦٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.