جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٧

-

307

عليه

فأما العطاس والقحاب فلا شيء عليه فى ذلك والقحاب السعال

وأما التشنج في أمر الآخرة فلا شيء عليه.

واما ان كان تشنج على شيء من أمر الدنيا فسدت صلاته

•

واما ان تنشج في شيء غير ذى معنى ولم يتعمد لذلك فلا شيء

مسألة:

: *

ومن جامع ابن جعفر:

وقيل ان تنحنح اذا تعايا او تنحنح لغير ذلك انتقضت صلاته الا ان يكون لشيء يقع في حلقه فلا بأس

ومن غيره: وقد قيل - وفى نسخة من تحنح لغير معنى فلا فساد عليه حتى يتنحنح لمعنى منتقض من معانى الصلاة.

قال أبو عبد الله محمد بن المسبح: ان شجر عليه في القراءة فتنحنح

فلا بأس عليه.

مسألة:

ومن غيره وسألته عن المصلى اذا طلع الى حلقه من جوفه شيء فخاف ان يبرز الى فيه

هل يجوز له ان يتنحنح ويسرط ريقه في الصلاة اذا رجا انه تنحنح

لا يظهر؟

انه قد قيل ليس عليه في صلاته بأس ما لم يصر

قال: معى

حيث يقدر على لفظه بغير معالجة من تنحنح أو غيره.