الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٨ومعى: انه قد قيل انه يفسد عليه اذا صار يقدر على اخراجه
بالتنحنح
مسألة:
قلت له: فمن تنحنح في الصلاة هل يكون عبثا منه؟
قال: معى
انه قد قيل اذا كان من غير عذر انه يفسد عليه صلاته
ويخرج انه عبث.
أحسب انه من كتاب الاشراف اختلف أهل العلم في الأنين في
الصلاة.
فقالت طائفة: عليه أن يعيد صلاته
قال أبو سعيد: أما التأوه فعندى يخرج مخرج البكاء وما يشبهه
وكذلك التشنج
ففى معاني قول أصحابنا: ان كان ذلك من أمر الدنيا وعليها
انتقضت صلاته
وان كان على أمر الآخرة فصلاته تامة.
وكذلك يخرج عندى فى بعض قولهم انه ان غلب على ذلك ولم يكن ذلك منه فلا بأس عليه ولو خرج مخرج الكلام لم يكن في ذلك عذر على
حال
وكذلك الانين ان كان من معنى التوجع على أمر الآخرة ورأيته
اشتبه عندى البكاء والتشنج.
١٬٢٦٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.