جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٦

مسالة:

-

في النعاس في الصلاة

ومن غيره قال: في رجل يصلى مع قوم فلما كان في الركعتين الأوليتين غشية النعاس ثم أنتبه من بعد ان يسلم الامام.

فقال: ليعيد الصلاة.

وقد بلغنا عن أبي عبيدة انه قال يتم ما تبقى من صلاته

مسألة:

وسألته عن المصلى اذا أخذه النعاس في صلاته فزل لسانه بكلام غير كلام الصلاة ثم رجع عن ذلك الى ذكر الصلاة وبنى على صلاته.

هل ترى صلاته تامة؟

قال: معى

صلاته.

وقتها

انه اذا تكلم بغير كلام الصلاة ولم يكن حلما فسدت

قيل: فان علم انه تكلم بذلك من بعد انقضاء وقت الصلاة أو في

قال: معى انه فى علم ما يفسد صلاته أعادها

قلت له: وان رجع الى صلاته فلم يعرف هو حلم أو كلام

قال: أذا كان ناعسا وصح عنده انه تكلم في نعاسه أو يقظته فصلاته فاسدة ان لم يعرف انه تكلم أو حلم فالحلم أولى به حتى يعلم انه

تكلم

وان لم يعلم كان ناعسا أو متيقظا فاليقظة أولى به حتى يعلم انه

نعس