جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥

باب

في صلاة المرأة وحدها وفى صلاة المرأة ورأسها

مكشوف وفيما ينبغى لها أن تصلى به من الثياب ومعاني ذلك

قال أبو عبدالله: تؤمر المرأة ان تضع يديها قبل ركبتيها في السجود في الصلاة وتضمم وتداخل بعضها في بعض في الصلاة.

*

وأما الرجل فيضع ركبتيه قبل يديه في السجود.

مسألة:

ويجوز للمرأة ان تصلى فى الدرع والخمار اذا كان المدرع صفيقا

وسابعا الى الكعبين فهذا الذى تؤمر به.

فان صلت في درع لا يصل الى الكعبين وكانت اذا سجدت سترت

ركتيها وما خلفها الى الساق لم يكن عليها نقض

تدبر ما كتبت و ازدد من سؤال أهل البصر

مسألة:

واذا مس فرج المرأة عقبيها في الصلاة فلا نقض عليها

وقال غيره واظنه ابن محبوب: أذا كانت تعرف التحيات المباركات

ولا تعرف فصلاتها تامة