الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦مسألة:
والمرأة ان تطيل ذيلها ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك
مسألة:
وبلغنا عن عائشة أنها رأت امرأة تصلى فى الخمار وقد بان بياض القرطين من وراء الخمار
فقالت عائشة: ما يحل لك ان تصلى فى مثل هذا الخمار الا ان تكونى لا تؤمنين بالله ولا بكتابه ولا برسوله صلى الله عليه وسلم.
مسألة:
واذا صلت المرأة ويدها ماسة بدنها فسدت صلاتها لأنها تؤمر أن تضع يدها فى صفف الثوب.
مسألة:
واذا عقدت المرأة شعرها خلف قفاها وصلت فلا بأس.
وأحب الينا ان تضفر شعرها
•
ولا يجوز للمرأة الصلاة الا بفرق شعرها
ولا يجوز للمرأة أن تجعل قصة بكرا كانت أو ثيبا اذا كانت بالغا
ولتفرق شعرها
مسألة:
والتي كانت تصلى بنجاسة فى ثوبها ولا تدرى أنها نجاسة فانها تصوم شهرين وتبدل ما قدرت عليه أحب الى.
١٬٢٨٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.