جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧

مسألة:

فاها

وسألته عن امرأة تحترق وتصلى ولا يجرح فا

قال: يكره ذلك ويكره أن تسجد على جلبابها.

قلت: فان فعلت.

قال: فلا نقض عليها

قلت: فالرجل

قال: اذا غطى فاه نقض صلاته

مسألة:

تامة

من الزيادة المضافة:

ومن جواب أبى ابراهيم وعن امرأة تضفر شعرها بلا فرق صلاتها

وان أرسلت بلا فرق وصلت فلا بأس

رجع الى كتاب بيان الشرع

مسألة:

من كتاب ابن جعفر:

وقيل: المرأة تضع يديها للسجود قبل ركبتيها وتضمم وتداخل وتلصق بالأرض ما استطاعت وتضم رجليها فى القعود.

وفى نسخة قال أبو عبد الله: وتضع كفيها في حجرها.

واذا سجدت المرأة فلا تسجد لعله كما يسجد الرجل ولا يتجافى كما يتجافى الرجل وتلصق بطنها فخذها ولا ترفع عجيزتها ولا تجلس في الصلاة كما يجلس الرجل ولكن تستبدل رجليها من جانب واحد