الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩وقال من قال: ازار وقميص و جلباب.
وقال من قال: درع وجلباب.
وقال من قال: ازار واسع تردها على رأسها بمنزلة الجلباب.
وقال من قال: ازار و خمار
مسألة:
ولابد للمرأة ان تستر جسدها الا الوجه والقدمين والكفين بثوب
أو ثياب
قال أبو المؤثر: اذا كانت المرأة تصلى حيث لا يراها غير ذي محرم منها
فقد قيل: تستر الى بعض بضعة ساتنها
وان كانت حيث يراها غير ذى محرم منها فعليها ان تستر قدميها
وتستر الازار والقميص والخمار والجلباب
-
انقضت الزيادة المضافة.
من كتاب أبي جابر:
والمرأة يجوز لها أن تصلى في قميص وجلباب
ولها ان تصلى في بيتها فى قميص وحده وهو أقل ما تصلى به. وان لم يكن الا ازارها فدخلت فيه وصلت به فلا أرى عليها نقضا. وقد قيل: اذا صلت فى ازارها تدخل فيه يديها ولا تمس فخذيها.
وان مست لم أر عليها في ذلك نقض.
وقيل: لا تصلى المرأة وساقها بأرز ولا بأس أن تصلى في بيتها ورأسها مكشوف