الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠-
في صلاة المرأة ورأسها مكشوف
وعن امرأة صلت في موضع منكشف غير مستتر وشعر رأسها
خارج.
هل عليها اعادة الصلاة؟
قال: هكذا معى ان عليها بدل الصلاة فى بعض ما قيل.
قلت له: وسواء كان ذلك فى الليل والنهار فعليها البدل على حال؟
قال: معى ان فى بعض القول انه سواء.
ء.
و فى بعض يقول: أنها اذا كانت في الليل أهون.
قلت: فان كان خارج منه شيء ومستتر منه شيء.
هل يلزمها بدل؟
قالوا: قد قالوا انه عورة كله.
قال: وعندي انه قد قيل في اللحية والفخذ انه اذا كان خارجا منه
مثل الظفر فصاعدا باختلاف:
فقال من قال: اذا خرج منه مثل هذا الظفر فسدت صلاته
وقتال من قال: حتى يكون قدر المربع.
وقال من قال: حتى يكون الأكثر هو البادي.
وقال من قال: حتى يخرج كله والرأس عندى أهون من اللية والفخذ
قلت له: فان لم يرها أحد حتى قضت صلاتها.
هل يلزمها بدل؟
•
١٬٢٩١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.