جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠

-

في صلاة المرأة ورأسها مكشوف

وعن امرأة صلت في موضع منكشف غير مستتر وشعر رأسها

خارج.

هل عليها اعادة الصلاة؟

قال: هكذا معى ان عليها بدل الصلاة فى بعض ما قيل.

قلت له: وسواء كان ذلك فى الليل والنهار فعليها البدل على حال؟

قال: معى ان فى بعض القول انه سواء.

ء.

و فى بعض يقول: أنها اذا كانت في الليل أهون.

قلت: فان كان خارج منه شيء ومستتر منه شيء.

هل يلزمها بدل؟

قالوا: قد قالوا انه عورة كله.

قال: وعندي انه قد قيل في اللحية والفخذ انه اذا كان خارجا منه

مثل الظفر فصاعدا باختلاف:

فقال من قال: اذا خرج منه مثل هذا الظفر فسدت صلاته

وقتال من قال: حتى يكون قدر المربع.

وقال من قال: حتى يكون الأكثر هو البادي.

وقال من قال: حتى يخرج كله والرأس عندى أهون من اللية والفخذ

قلت له: فان لم يرها أحد حتى قضت صلاتها.

هل يلزمها بدل؟

•