جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣

ومن الكتاب:

-

13

وللأمة ان تصلى مكشوفة الرأس باتفاق الناس

وكذلك ام الولد والمدبرة يصليان مكشوف الرأس باتفاق الناس لثبوت الرق عليهما

والمانع لنا من أم الولد ان تصلى مكشوفة الرأس محتاج الى دليل الثبوت الرق عليها اذ لا دليل يدل على حريتها بالولادة ولا بموت المسيد اذا لم يخلف منها ولدا

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن المرأة المنحرفة على وجهها حتى لا يبرز منها

الا عينيها

هل يجوز لها أن تصلى العيد أو الفريضة على ذلك ولا يبرز من

وجهها ولا من سجودها شيئا أم لا يجوز لها ذلك؟

قال: معى انه لا تجوز صلاتها بذلك الا من عذر

العمل

قلت له: فمعك ان تعطيه العمل نفخ موقع العبث أو يقوم مقام

قال: الله اعلم الا انه لو قامت مقام المعمل لفسدت الصلاة على

كل حال

ولا أقول انها من العبث لانه لم يعمل ذلك في الصلاة وانما دخل الصلاة على صفند. قلت له: فما العلة انا اذا غطت وجهها كله ومسجدها الا عينيها