جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢

-

12

أبطن كفها وظاهر وجهها فهو منها ما بين سرة الرجل وركبتيه الا الفرجين فانهما يجتمع على أنهما أشد من سائر العورة من الرجال والنساء

: انه قد رخص لها من رخص اذا كانت في ستر ان بدا منها ومعى الى موضع السوار من اليد وموضع الخلخال من الرجل

وأحسب أن بعضا رخص لها في ان يبد منها الى موضع السوار

من اليد وموضع الخلخال من الرجل

وأحسب أن بعضا رخص لها فى ان يبد منها ما دون بضعة الساق

من الرجل وموضع الدملوج من اليد

واحسب انه قد رخص لها في الصلاة في الدرع الضيق المسابغ

بغير خمار ولا جلباب

واختلفوا في السابع:

فقال من قال: هو الذي يستر الكعبين

وقال من قال: ولو بدا الكعبين فهو سابع اذا كانت في موضع ستر •

وقال من قال: ما لم يبد اخمص ركبتيها اذا ركعت أو سجدت فلا فساد عليها كأنه يرخص لها الى الركبتين فى معنى ما يكون للرجل من موضع الستر.

ولا أعلم انه يجوز لها في موضع من لا يجوز له النظر اليها وذلك فى معنى دينها.

واذا ثبت هذا لها فى معانى الصلاة والستر فلا يتعرى ان تجوز الصلاة ولو أبصرها من لا يسعه النظر اليها ولو كانت آثمة بنظره اليها

لأنها قد تكون آثمة بأشياء ولا تفسد بها صلاتها.

•