جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥

-

باب

فيما يصلى به من الثياب وصفة الثوب الذي يصف أو يشف فى صلاة الغداة وفى الثوب النجس اذا لم يجد غيره وفى صلاة المرتدى بصلاة المشتمل وما يجوز للامام أن يؤم به الناس وفيمن تبدو عورته في الصلاة بانخراق ثوبه وغير ذلك وفيمن صلى بثوب فيه حرير قدر عرض اصبعين

وسألته عمن عليه ازار يشف هل يجوز له ان يتكفى عليه

بثوب

اذا كان الثوب الذى يلتحف به عليه يستر ما يشف به.

ويصلي

قال:: نعم قلت: فيؤم الناس؟

قال: نعم.

مسألة:

وحفظت عن أبي سعيد فى المصلى يتكفى على لحيته أن ذلك مكروه

وصلاته تامة على معنى قوله.

مسألة:

ثوب في طرفيه كل طرف علم ابريسم وكل طرف عليه أقل من

عرض اصبعين