جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦

-

- 17

-

قال: اذا كان فى الثوب أكثر من عرض اصبعين لم يجزيه الصلاة كان مجتمعا أو متفرقا

وقال: فان لم يعلم انه ابريسم ولا غيره وخفى ذلك يصلى به؟ قال الحكم: يوجب الصلاة فيه لأن الدين بني على الحكم حتى

يعلم انه لا يجوز به الصلاة

مسألة:

عليه

ومن صلى وحده بقميص واحد فيؤمر ان يزره فان لم يفعل فلا نقض

مسألة:

من كتاب ابن جعفر:

ولا بأس بالصلاة فى الثوب الرطب ان كان طاهرا.

* مسألة:

وقيل الصلاة فى الثوب الذى يصف مكروه والذي يشف لا تجوز الصلاة فيه ليلا ولا نهار الا ان يتلحف برداء وهو متور به •

مسالة:

معي

انه قد قيل فى الصلاة فى الذى يصف أو يشف مكروه ولا نقض

في ذلك كله.

وقيل: فيه النقض كله.

وقيل: في الذي يشف ولا نقض في الذي يصف