الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦-
- 17
-
قال: اذا كان فى الثوب أكثر من عرض اصبعين لم يجزيه الصلاة كان مجتمعا أو متفرقا
وقال: فان لم يعلم انه ابريسم ولا غيره وخفى ذلك يصلى به؟ قال الحكم: يوجب الصلاة فيه لأن الدين بني على الحكم حتى
يعلم انه لا يجوز به الصلاة
مسألة:
عليه
ومن صلى وحده بقميص واحد فيؤمر ان يزره فان لم يفعل فلا نقض
مسألة:
من كتاب ابن جعفر:
ولا بأس بالصلاة فى الثوب الرطب ان كان طاهرا.
* مسألة:
وقيل الصلاة فى الثوب الذى يصف مكروه والذي يشف لا تجوز الصلاة فيه ليلا ولا نهار الا ان يتلحف برداء وهو متور به •
مسالة:
معي
انه قد قيل فى الصلاة فى الذى يصف أو يشف مكروه ولا نقض
في ذلك كله.
وقيل: فيه النقض كله.
وقيل: في الذي يشف ولا نقض في الذي يصف
١٬٢٩٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.