جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨

-

18 -

قال غيره: وقد قيل يصلى بالثوب الذى فيه النجاسة ولا يصلى في ثوب الحرير وذلك للرجال ..

* مسالة:

وعن المشتمل ان يجعل ثوبه على رأسه وهو في الصلاة عن البرد

والحر أم لا؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك اذا خاف البرد والحر.

وقد قيل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مشتملا في بيت أم سلمة زوجته ولا بأس بالصلاة فى الثوب بالرطب والموضع الرطب الا ان يكون يذهب فيه القدم.

* مسألة:

أحسب عن أبى الحوارى رحمه الله: وقال الثوب السنوحى يصلى

فيه ولو من لا يحفظ نفسه.

وقد بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال يصلى بالثوب

السنوحى ولو عمله

مجوسي

* مسالة:

من الزيادة المضافة:

قلت فان ذر على ثيابه التراب يريد بذلك ان بيممها ولم يسحبها

سحبا

قال: اذا عم ذلك ثوبه فذكر عندى يجزى التيمم اذا

كله.

عم الثوب