الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨-
18 -
قال غيره: وقد قيل يصلى بالثوب الذى فيه النجاسة ولا يصلى في ثوب الحرير وذلك للرجال ..
* مسالة:
وعن المشتمل ان يجعل ثوبه على رأسه وهو في الصلاة عن البرد
والحر أم لا؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك اذا خاف البرد والحر.
وقد قيل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مشتملا في بيت أم سلمة زوجته ولا بأس بالصلاة فى الثوب بالرطب والموضع الرطب الا ان يكون يذهب فيه القدم.
* مسألة:
أحسب عن أبى الحوارى رحمه الله: وقال الثوب السنوحى يصلى
فيه ولو من لا يحفظ نفسه.
وقد بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال يصلى بالثوب
السنوحى ولو عمله
مجوسي
* مسالة:
من الزيادة المضافة:
قلت فان ذر على ثيابه التراب يريد بذلك ان بيممها ولم يسحبها
سحبا
قال: اذا عم ذلك ثوبه فذكر عندى يجزى التيمم اذا
كله.
عم الثوب
١٬٢٩٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.