جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩

19

-

قلت له: فان سحب ثوبه من جانب واحد ولم يسحبه على الجانب

الآخر

هل يجزيه التيمم ويصلى به أم لا يجوز ذلك.

قال: اذا كانت النجاسة من ذلك الوجه من الثوب وحده اجزاه

ذلك التيمم

وان كان من الجانبين جميعا لم يجز ذلك عندي في تيمم المثوب الا ان ينثر عليه الغبار على ذلك الجانب الآخر ما يعمه التراب.

فأرجو ان ذلك يجزيه فيما قيل

* مسالة:

وقال فى الذى لا يمكنه ثوب يستره للصلاة فعندى ان عليه ان

يطلب ثوبا يصلى فيه يستره •

قيل: فان راه رجل وهو يصلى بلباس لا يستره.

هل عليه أن ينكر عليه؟

قال: اذا احتمل له عذر فليس عليه ذلك.

قلت له: فهل على من أبصره بذلك الحال ان يعطيه ثوبا يصلى به

اذا أمكنه

قال: معنى

انه اذا لم يطلب المصلى اليه ذلك فلا يلزمه عندى

ذلك لأنه لعله لا يرضى بثوب هذا يصلى فيه على معنى قوله

قلت له: فان طلب المصلى الى هذا الرجل ثوبه والمسألة بحالها.

هل يلزمه ذلك؟