جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

مسألة:

130

وعن أبى ابراهيم فى سور المتنور فلم ير به بأسا

وقال: فحطمه مفسد ومن غيره

وقال من قال: ان مخطمه و سوره طاهران جميعا على حال

وقال من قال: نجسان جميعا على حال

وقد روى القول الأوسط عن أبى الحوارى رحمه الله انه لا بأس لمخطمه

وسوره.

وروى هذا القول الآخر عن أبى على أنه كرهه.

وأحسب أن الفضل بن الحوارى كان يذهب الى رأى أبى على

رحمه الله

مسألة:

وسألته عن ثوب قرضه الفأر هل تجوز الصلاة فيه قبل أن

يغسل بالماء؟

نجس

قال: لا حتى يغسل.

قلت: فان وجد ثوبا فيه الشكوك أن ذلك القرض قد صليت فيه

قال: حتى يصح أن ذلك القرض من الفأر ومن غيره.

وقد قيل: لا يصلى فيه حتى يغسل وذلك على قول من يقول ان سؤره