الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣١-
-
وقال من قال: ان سؤر الفأر لا بأس به.
فعلى ذلك فان صلى بالثوب قبل أن يغسل من قرض الفار فصلاته
تامة والله أعلم. مسألة:
وعن فأرة أصيبت في الحب ميتة؟
فأرجو أني كتبت الى أبى الحوارى أسأله عن ذلك فكتب إلى أن يغسن
ما مست الميتة من الحب.
عليه
وقال غيره: اذا لم يمس الحب فيها رطوبة فلا بأس ولا غسل
وان مسته منها رطوبة غسل ما مسته منها بذلك
ومن كتاب الأشراف:
في سؤر الهر قال أبو بكر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يأكل
لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به.
الهر
واختلفوا في سور الهر فكان ابن عمر وغيره يكره أن يتوضأ بسور
وقال آخرون فى سور المهر يغسل مرتين ومرتين.
وقال آخرون يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب.
وقول آخر: قال عوام أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل اشام وهو
أن لا بأس بسوره.
١٣١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.