جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥

-

25

-

وأن قدروا على شجرا أو رمل ردوا منه على أنفسهم حتى يستتروا

في الصلاة

مسالة:

وفى نسخة: ومن كان معه ثوب قصير لا يجئ له ان يشتمل به فقد قيل ان أمكن له ان يعقده على رقبته ولو وصله بحبل فليفعل.

وكذلك ان كانت سراويل عقد المتكة في رقبته فان لم ينل وقدر على حبل وصلها وعقدها في رقبته وصلى

وان لم يجد حبلا فقد قيل ان وجد شجرا وضعه على منكبيه وصلى.

وان لم يجد فهو معذور والصلاة قائما على حال أولى به ولا يصلى هذا قاعدا الا أن يكون ثوب عبده وهو عريان.

قال غيره: ومعى انه قد قيل اذا لم يكن الثوب يستر من السرة

الى الركبة فهو بمنزلة العريان ويصلى قاعداً.

وقيل: اذا ستر الفرجين فهو غير عار والفرجان والقبل والدبر