الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤:
-
24
-
فصبل
في صلاة المراة
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق ان العراة يصلون قعودا ولا أعلم فى ذلك اختلافا بينهم لثبوت الفرض ان الصلاة لا تكون لا بالثياب.
وانه اذا لم يكن ثياب ساترة فبدو العورة والفرجين في القيام أشد فمن هنالك ثبت عليهم ولهم الصلاة قعودا ليستتر منهم من عوراتهم وفروجهم ما لا يستر القيام.
ويستر العارى على نفسه بما قدر من تراب أو شجر ولو بقدر الا
ان يحفر لنفسه حفرة بقدر ما يستر عورته كلها كان عليه ذلك.
وفى قول: أصحابنا: أنهم يصلون قعودا ويؤمهم واحد منهم لثبوت
صلاة الجماعة
وأحسب انه قيل يكون وسطهم لئلا ينظروا منه عورته.
فان قدر على ستر عورته بقدر ما يرون منه عورة تقدم وصلى بهم بمنزلة الامام وعلى حال لهم يؤمون في الركوع أو السجود
* مسالة:
أحسب من كتاب ابن جعفر: والعراة يصلون قعودا ويؤمهم احدهم
ويكون أمامهم في وسط الصف ويؤموا بايماء.