الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧27 -
هل له ان يسويها بيده ويدخل الثوب تحتها ولا نقض عليه؟
قال: ان له ذلك معي
قلت: فان يفعل وتركها وصلى هل تتم صلاته؟
قال: معى آنه قيل ان صلاته تفسد وأرجو انه قد قيل انها تتم على الجهالة ما لم تظهر
قوله
قلت له: فان كان على المعمد يلزمه النقض بلا اختلاف عندي؟
قال: ان الذى يقول ان المركبة عورة يذهب الى ذلك.
والذى يقول انها ليست عورة يقول ان صلاته تامة عندى على معنى
قلت له: فان انكشف ثوبه من على فخذه وقد قعد للتحيات وظهر قخذه مما يلى الأرض ولم يسوه.
هل تكون صلاته تامة ويكون مثل الركبة في الاختلاف علي الجهالة
والعمد؟
قال: فأرجو انه كذلك اذا كان انما ظهر من الفخذ مما يلى
الأرض
قلت له: وكذلك الفرجان من الكوبر وغير ذلك هو بمنزلة الفخذ في هذا في الجهالة والحمد
قال: فأرجو أن بعضا يذهب الى أن ظهر ذلك الى الأرض ليس كظهوره الى الهواء الذى ينظر ولا ينظر الأن الثياب سايرة ذلك وهو غير متعمد في ذلك بما يؤتمه فى ظهور ذلك الى الأرض لأنه لا ينظر منه
على حسب هذا يذهب فعلى هذا فلا نقض عليه.