الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨-
28
-
وبعض يذهب الى ظهوره الى الأرض كظهوره الى الهواء في أمر الصلاة لأنه منكشف عن اللباس والأخذ بالثقة في ذلك أحب الى.
واذا وقع الشيء أحببنا ان لا يضيق على الناس ما وسعهم ولا نوسع عليهم ما ضاق عليهم
قلت له: فعلى قول من يقول أنه لا نقض عليه في ذلك اذا ظهر الى الأرض وهو قاعد أو راكع تقول انه اذا كان قائما أو راكعا في الصلاة وقابلت الأرض فرجيه وأحد الكوين وهو ساتر اللباس من الهواء الذى ينظر ولا ينظر يقول أن صلاته تامة على هذا وتكون هذا بمنزلة القاعد في ذلك
قال: هذا القائم أقرب عندى لأن هذا لا يكاد يمتنع منه الا أصحاب
السراويلات واللباس.
مسألة:
من الزيادة المضافة من الأثر:
وان بدا من اللية أو الفخذ مثل موضع الدرهم فكان لا يبرح باديا في
الصلاة كلها فانه ينقض صلاته
وان قال أقل من ذلك فلا أرى عليه نقضا.
مسالة:
ومن غيره:: الذى معنا انه اذا اراد قضى حدا من حدود الصلاة
وذلك الشئ باد الخرق فسدت صلاته.
مسالة:
وان كان الخرق يبدو حينا ويختفى حينا فلا نقض عليه: