جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣

-

-

قال: معى

انه يرخى ثوبه على رأسه أو منكبيه مرسلا يبدو منه

صدره أو أكثر صدره في بعض القول

وقال بعض: لو خرج من قدر درهم فسدت صلاته من غير عذر

قلت له: فيجوز للرجل ان يرفع ثوبه على رأسه ويكشف صدره

وأكثر بدنه في غير الصلاة أم لا؟

قال: معى انه يكره له ذلك الا من عذر

وأما الجهال من غير عذر انكر عليه ذلك.

*

مسألة:

من كتاب القناطر:

ولباس السدل عند أصحابنا هو ان يضع وسط الازار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير ان يجعلهما على كتفيه

مسالة:

من جامع ابن جعفر:

لا ينقض الخرق الذي يكون فى ثوب المصلى الا ان يظهر من الخرق

•

البته كلها فأما اذا كان الخرق على كو" الذكر او خرج منه رأس الذكر انتقضت

صلاته، الا أن يكون فوق ذلك رداء ملتحفا به فتتم صلاته

(م 3 - جامع الجواهر ج ه)