الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣-
-
قال: معى
انه يرخى ثوبه على رأسه أو منكبيه مرسلا يبدو منه
صدره أو أكثر صدره في بعض القول
وقال بعض: لو خرج من قدر درهم فسدت صلاته من غير عذر
قلت له: فيجوز للرجل ان يرفع ثوبه على رأسه ويكشف صدره
وأكثر بدنه في غير الصلاة أم لا؟
قال: معى انه يكره له ذلك الا من عذر
وأما الجهال من غير عذر انكر عليه ذلك.
*
مسألة:
من كتاب القناطر:
ولباس السدل عند أصحابنا هو ان يضع وسط الازار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير ان يجعلهما على كتفيه
مسالة:
من جامع ابن جعفر:
لا ينقض الخرق الذي يكون فى ثوب المصلى الا ان يظهر من الخرق
•
البته كلها فأما اذا كان الخرق على كو" الذكر او خرج منه رأس الذكر انتقضت
صلاته، الا أن يكون فوق ذلك رداء ملتحفا به فتتم صلاته
(م 3 - جامع الجواهر ج ه)
١٬٣١٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.