الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢-
واما السدل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو ان يرسل الرجل ثوبه من جانبيه ولا يضم طرفيه
وكذلك قيل لارخاء الستر على الزوجين أسدل عليهما
* مسالة:
قلت له: وما حد الخرق الذى لا تجوز به صلاة الامام في
ثوبه؟
قال: معى
انه اذا كان بقدر الظفر على شيء من العورة مثل فخذ
لو ركبة أو اليه أو فرج من قبل أو دبر •
ومعى: انه قد قيل حتى يخرج منه أحد هذه العورات كلها ورات كلها
ومعى
:
انه قد قيل اذا خرج منه أكثر هذه العورات أفسد
ومعى: انه قد قيل بالربع اذا خرج ربع هذه اللعورات ..
وأما اذا خرج من هذا الخرق أكثر الكوين القبل والدبر فمعى يفسد الصلاة ولا يبين لي في ذلك اختلاف
دسالة:
: **
انه
وعن عورة المصلى اذا ابصر الأرض وهو يصلى هل تتم صلاته؟ قال: فلا تتم صلاته ومن كشف عورته بالأرض كمن كشفها بالسماء.
* مسالة:
عن أبي سعيد فيما أرجو عن لبسة السندل ما هي التي ينهى
عنها في الصلاة؟