جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢

-

واما السدل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو ان يرسل الرجل ثوبه من جانبيه ولا يضم طرفيه

وكذلك قيل لارخاء الستر على الزوجين أسدل عليهما

* مسالة:

قلت له: وما حد الخرق الذى لا تجوز به صلاة الامام في

ثوبه؟

قال: معى

انه اذا كان بقدر الظفر على شيء من العورة مثل فخذ

لو ركبة أو اليه أو فرج من قبل أو دبر •

ومعى: انه قد قيل حتى يخرج منه أحد هذه العورات كلها ورات كلها

ومعى

:

انه قد قيل اذا خرج منه أكثر هذه العورات أفسد

ومعى: انه قد قيل بالربع اذا خرج ربع هذه اللعورات ..

وأما اذا خرج من هذا الخرق أكثر الكوين القبل والدبر فمعى يفسد الصلاة ولا يبين لي في ذلك اختلاف

دسالة:

: **

انه

وعن عورة المصلى اذا ابصر الأرض وهو يصلى هل تتم صلاته؟ قال: فلا تتم صلاته ومن كشف عورته بالأرض كمن كشفها بالسماء.

* مسالة:

عن أبي سعيد فيما أرجو عن لبسة السندل ما هي التي ينهى

عنها في الصلاة؟