جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

-

فعل ذلك أعجبنى الاعادة فى المركبة اذا كان من غير عذر ان ظهرت

كنها

وأما السرة فأرجو انه لا اعادة عليه في بعض القول

والذي يقول انها عورة يرى عليه الاعادة وعلى النسيان والجهل اعذر في بعض المعاني والعمد أشد وليس كل الأشياء يجوز فيها الجهل وقع ما لا يختلف فيه

اذا

وليس كل الأشياء تفسد على الجهل اذا وافق غير الاجماع من المحجورات في مثل هذا ما يرد خلافا.

ويعجبني في الصلاة اذا وافق مجتمعا على حجرة ان تكون عليه الاعادة على كل حال في العمد والنسيان والجهل واذا وافق مختلفا فيه فعمل ذلك برأى أو بجهل أو نسيان فوافق ما يختلف فيه ان يكون

سالما.

:

وان دخل فى ذلك باعتماد يريد مخالفة السنة في ذلك ان تكون عليه الاعادة فى الصلاة ولو وافق غير محجور في الأصل.

انه

ان الصلاة لا تنعقد الا بالنية الصالحة التي لا يراد بها خلاف الحق هذه المسألة، أرجو أنها عن أبي سعيد الأشراف قال: معى يخرج بمعانى الاتفاق من قول أصحابنا أن على الرجل ان يستر" في الصلاة من سرته الى ركبتيه الا من عذر لا يطيق ذلك

ومعى: انه

يصح من قولهم معنى الرواية عن النبي صلى الله عليه

وسلم انه قال «العورة من السرة الى المركبة» •

فمعى: انه يختلف من قولهم فى السرة والركبة مع اتفاقهم ان ما

بينهما عورة.