جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦

فقال من قال: هما من العورة جميعا.

وقال من قال: ليستا من المعورة وانما العورة ما بينهما كما

قيل: من السرة الى الركبة.

وقال من قال: المركبة من المعورة وليست السرة من العورة لقوله من السرة الى المركبة فيخرج فى معنى القول من السرة مع الركبة كما قال الله تبارك وتعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا بروسكم وارجلكم الى الكعبين).

فقال من قال: المرفقان والكعبان مما عليه الغسل.

وقال من قال: لا غسل عليهما

واختلفوا فى الرجل لا يجد الا ثوبا نجسا.

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق ان يصلى بالثوب ولو كان نجسا فى أكثر قولهم عندى يتيممه بعد أن يزيل ما قدر عليه من النجاسات ما قدر عليه لثبوت اللباس للصلاة

بالكتاب

مسالة:

من الزيادة المضافة من الأثر:

سئل بعض الفقهاء عن ثوب الرجل؟

قال: لا يصلى الا بثوب من يتولاه.

وقال من قال: لا بأس بثوب المسلم الذي لا يتولاه.

ومن غيره قال: وقد قيل أن ثياب أهل القبلة جائز الصلاة بها