الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢-
132
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المهر ليس بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات» وبه نقول
أنه قال أبو سعيد:
يختلف فيه من قول أصحابنا معي
•
ويخرج فيه ما قد قيل فى هذا الباب على معانى ما يستدل به
من القول
واثبت ذلك عندى قولهم طهارة سوره لثبوت طهارة الشيء من
الماء وغيره
فاذا ثبت طهارة الشيء بمعنى طهارته لم يستحل الى حكم النجاسة لا مخرج له من حكم النجاسة بمعاني.
* مسألة:
ومن جامع أبي محمد:
اختلف أصحابنا في رجيع الأنعام فحكم بنجاسته بعضهم ولم ير
ذلك آخرون •
ويوجد عن أبي عبد الله أن رجيع الخيل والحمير وما لا يجتر فلا
بأس برجيعه.
وقال العباس والمغيرة أن رجيع ما لا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما أشبهها أولى أن يكون نجسا
وما يؤكل لحمه فهو أشبه بالجواز فى حكم التطهير لأن الناس اختلفوا فى بول ما يؤكل لحمه.
١٣٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.