الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢-
-
وكذلك لا يصلى بالجبة المبطنة بالحرير ولا بالقباء ولا بالقنسوة المحشوات بالحرير ولو كان ثيابهما من غير ذلك.
قال غيره: معى انه قيل لا بأس بالصلاة للرجل في ثياب الملحم من الحرير وكان مصرا أو سداة وانما ذلك بثوب تام والحشو عندى
يشبه الملحم.
مسألة:
منه ولا بأس عندى ان يصلى بالثياب المصبوغة بالزعفران وبالعصفر
وكل صبغ طاهر.
مسألة:
وقال: قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ان يسدل
الرجل في صلاة
قلت: ولو ثدل وعليه قميص
".
قال: يكره له ذلك
١٬٣٢٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.