جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢

-

-

وكذلك لا يصلى بالجبة المبطنة بالحرير ولا بالقباء ولا بالقنسوة المحشوات بالحرير ولو كان ثيابهما من غير ذلك.

قال غيره: معى انه قيل لا بأس بالصلاة للرجل في ثياب الملحم من الحرير وكان مصرا أو سداة وانما ذلك بثوب تام والحشو عندى

يشبه الملحم.

مسألة:

منه ولا بأس عندى ان يصلى بالثياب المصبوغة بالزعفران وبالعصفر

وكل صبغ طاهر.

مسألة:

وقال: قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ان يسدل

الرجل في صلاة

قلت: ولو ثدل وعليه قميص

".

قال: يكره له ذلك