جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١

مسألة:

- 41 -

وقيل من ربط على جرحه خرقة حرير وصلى فلا نقض عليه حتى يفضل من الخرقة عن الجرح أكثر من عرض اصبعين ثم ينقض.

مسألة:

وسئل أبوسعيد عن علم الحرير فى الثوب هل يصلى به الرجل؟ قال: قد قال بعض انه اذا كان أقل من عرض اصبعين جازت

الصلاة به.

وقال: وانما ينظر فى العرض ولا ينظر في طوال المعلم ولو كان المطول طول الثوب من الطرة الى الطرة.

وقال: ويجوز الصلاة بالخز ولا تجوز بالقز.

قيل له: فالخز ما هو؟

قال: الخز عندى قيل انه من القطن و القز من الحرير فيما أحسب.

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر:

ويصلى الرجل بالملحم أذا كان الجامه من الحرير ولو كان سدانه من كتان أو قطن أو خز واذا كان الثوب فيه خز فلا بأس.

ولا يصلى بالقلنسوة ولا بالعمامة من الحرير وان كان مصر هما

أو سداتها حريرا فلا يصلى بهما.