جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

-

134

-

*

مسألة:

سألت أبا سعيد عن سور الكلب من الماء اذا لعق الماء بلسانه ولم

يمسه شيء من نثرته.

هل ترى به بأسا؟

قال: سور الكلب نجس

هكذا قال.

* مسالة:

من الزيادة المضافة من الأثر:

قلت: أرأيت الدبرة تكون فى الحمار فيمسها الرجل وهي رطبة.

قال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيها دم.

قلت: أرأيت الحمار يربط بالحبل في رأسه أو رجله وهو

يبعر أو يبول

هل يفسد ذلك الحبل؟

قال: اذا لم يعلم أن مسه بول أو نجاسة فلا بأس بذلك

ومن كتاب الضياء:

والحبوب التى تبول عليها البقر فى الجنوب فأيما أصابه من

البول تنجس.