الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٤-
134
-
*
مسألة:
سألت أبا سعيد عن سور الكلب من الماء اذا لعق الماء بلسانه ولم
يمسه شيء من نثرته.
هل ترى به بأسا؟
قال: سور الكلب نجس
هكذا قال.
* مسالة:
من الزيادة المضافة من الأثر:
قلت: أرأيت الدبرة تكون فى الحمار فيمسها الرجل وهي رطبة.
قال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيها دم.
قلت: أرأيت الحمار يربط بالحبل في رأسه أو رجله وهو
يبعر أو يبول
هل يفسد ذلك الحبل؟
قال: اذا لم يعلم أن مسه بول أو نجاسة فلا بأس بذلك
ومن كتاب الضياء:
والحبوب التى تبول عليها البقر فى الجنوب فأيما أصابه من
البول تنجس.
١٣٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.