جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٦

76 -

فمعي: ان ذلك مما يختلف فيه اذا فات الوقت

قلت له: وكذلك لو صلى رجل مريض بثوب جنب قاعدا ان كان في حد انما يصلى خمس تكبيرات من شدة المرض أو صلى على دابته أو ماشيا وهو خائف مطلوب أو صلى ركعة الموافقة لحرب وهو في حال الحرب أو صلى صلاة المسابقة فى وقت الضرب خمس تكبيرات ثم ذكر ذلك من بعد صحته من مرضه وأمانه من خوفه أو انقضاء الحرب.

قال: يبدل تلك الصلاة تاما قائما الا ما ان يكون صلاة صلاها في سفر بالقصر فانه يبدلها قصرا وان كان فى موضع التمام.

مسألة:

وعمن صلى صلاة منتقضة ولم يبدلها حتى مات هل يموت.

هالكا؟

فان كانت هذه الصلاة المنتقضة عليه مثل ما صلى بدم وهو لا يعلم أو كان فيه شيء من النجاسات فصلى بها وهو لا يعلم وانما صلى وهو يرى انه نظيف فهذا أيرجو انه غير هالك؟

فأما ان كان لزمه النقض مثل ما صلى صلاة وهي جنب ولم يعلم ان عليه المغسل من الجنابة وجهل ذلك حتى فات الوقت أو صلى بالتيمم وهو صحيح يجد الماء أو قصر الصلاة في موضع التمام جاهلا أو نحو هذا مما لا يسعه جهله؟

فهذا عليه التوبة والاستغفار مما فعل ويبدل الصلاة.

فان مات مصرا كان هالكا والله اعلم بالصواب.