الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٥Yo
-
من عذر وهو يعقل حتى يفوت وقتها انه لا بدل عليه فيها والذى يأتى
عليه وقتها فلا يعقلها حتى يفوت وقتها.
قال: عليه بدلها
وقال: وقد قال من قال لا بدل عليه
وقال: كذلك صيام شهر رمضان اذا أتى عليه وهو لا يعقل
قال من قال: عليه بدله.
وقال من قال: لا بدل عليه.
مسألة:
وعن رجل صلى فى ثوب نجس خمس صلوات او عشر صلوات مكان أول ما صلى صلاة الفجر ثم علم انه نجس
قلت: كيف يبدأ ببدلهن أول الصلاة حتى يأتى عليهن أم حيث
يبدأ ببدل أجزاء منه.
فمعى: انه قد قيل يبدأ أول ما عليه من ذلك ثم ما يليه على الترتيب
ولا يبدل شيئا قبل شيء
قلت: وان بدأ ببدل من آخر صلاة صلاها فى ذلك الثوب فأبدلها ثم التي تليها حتى أتى الى الأولى التى صلاها فى ذلك الثوب.
هل يجزيه ذلك؟
فمعي
: انه قد قيل لا يجزيه ولا يحصل له فى البدل الأول على حسب
ما ذكرت
قلت له: وكذلك ان نسى صلاة حتى فات وقتها هل يسعه بدلها
متى شاء ويكون مثل الصلاة المنتقضة.
: