جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٥

Yo

-

من عذر وهو يعقل حتى يفوت وقتها انه لا بدل عليه فيها والذى يأتى

عليه وقتها فلا يعقلها حتى يفوت وقتها.

قال: عليه بدلها

وقال: وقد قال من قال لا بدل عليه

وقال: كذلك صيام شهر رمضان اذا أتى عليه وهو لا يعقل

قال من قال: عليه بدله.

وقال من قال: لا بدل عليه.

مسألة:

وعن رجل صلى فى ثوب نجس خمس صلوات او عشر صلوات مكان أول ما صلى صلاة الفجر ثم علم انه نجس

قلت: كيف يبدأ ببدلهن أول الصلاة حتى يأتى عليهن أم حيث

يبدأ ببدل أجزاء منه.

فمعى: انه قد قيل يبدأ أول ما عليه من ذلك ثم ما يليه على الترتيب

ولا يبدل شيئا قبل شيء

قلت: وان بدأ ببدل من آخر صلاة صلاها فى ذلك الثوب فأبدلها ثم التي تليها حتى أتى الى الأولى التى صلاها فى ذلك الثوب.

هل يجزيه ذلك؟

فمعي

: انه قد قيل لا يجزيه ولا يحصل له فى البدل الأول على حسب

ما ذكرت

قلت له: وكذلك ان نسى صلاة حتى فات وقتها هل يسعه بدلها

متى شاء ويكون مثل الصلاة المنتقضة.

: